فصل: الزوج ليس محرما لأخت زوجته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الزوج ليس محرما لأخت زوجته:

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم (15649)
س1: عندي شقيقتان غير متزوجتين، وعندي شقيقتان متزوجتان، ولهما أطفال وشقيقاتي الغير متزوجات لا يحتجبن عن أزواج أخواتهن، ومنعت هذا الشيء ولكن قالوا شقيقاتي: لم يمنع والدنا ذلك قبل وفاته فكيف تمنعنا؟ فماذا أفعل؟ علما بأنني قد وضحت لهم في القرآن الكريم بأنه حرام وغير جائز. أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند زوج أختها؛ لأنه أجنبي منها، والكشف إنما يجوز للمحارم فقط، وهذا ليس من المحارم، والعادات إذا خالفت الحكم الشرعي يجب تركها والالتزام بالحكم الشرعي، وقد أحسنت في إنكار ذلك بارك الله فيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.إذا كفل أخت زوجته لا يكون محرما لها:

الفتوى رقم (18040)
س: توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت، هل زوج أختها محرم لها أم لا؟ علما بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده.
ج: لا يعتبر زوج الأخت محرما لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون أبا لها من الرضاع، ويكون محرما لها بسبب الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تقبيل أخت الزوجة:

الفتوى رقم (4059)
س: هل حلال أم حرام القبلة من قبل أخت الزوجة لزوج أختها، وقبلة أخي الزوج لزوجة أخيه، وتبادل القبلات بين بنات المسلمين وبين زوج الأخت وزوجة الأخ؟
ج: لا يجوز ذلك؛ لعموم أدلة التحريم من الكتاب والسنة، وما جرى عليه بعض الناس من العوائد في ذلك، فهذه العوائد مخالفة للشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حدود العلاقة مع أخت الزوجة:

الفتوى رقم (11082)
س: ما حدود العلاقة مع زوج الأخت؟ مع رجاء توضيح الصورة الشرعية للتعامل معه، علما بأن لنا به علاقة قوية جدا، فهو لنا بمثابة الأخ الأكبر، والمربي الناصح، ونحسبه أمينا علينا وحريصا على ما يصلحنا، كما أرجو من سماحتكم توضيح ما إذا كان لي أن أجالسه بحضور الأسرة أمي وإخوتي وزوجي مثلا، وما حدود الاحتجاب منه، وهل في الأمر مباح وضرورة واحتياط، أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: زوج الأخت ليس من محارم المرأة، ويعتبر أجنبيا عنها، لا يحل لها أن تكشف وجهها له، ولا تصافحه، ولا تخلو به، ولا أن تسافر معه، شأنه شأن الرجال الأجانب، لكن إذا جلست معه مع وجود محرم من محارمها، ومع احتجابها وتسترها وتحفظها- فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها:

السؤال الفتوى السابع من الفتوى رقم (9394)
س7: هل يجوز للرجل أن يدخل على أخوات زوجته المتحجبات حيث إنه من محارمهن المؤقتة أم لا؟
ج7: زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها؛ فلا يجوز له الخلوة بهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن له شيئا من زينتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.مصافحة أخت الزوجة:

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم (10662)
س1: هل يحق للزوج أن يصافح شقيقة زوجته المتزوجة أو البنت البالغ يدا بيد، كونها محرمة عليه حرمة مؤقتة؟ وهل يحق له كذلك دخول بيت عمه (والد زوجته) والجلوس مع شقيقة زوجته إذا لم يكن أحد في البيت؟ علما بأنه يعاملهن معاملة أخوات تماما.
ج1: لا يحل للرجل أن يصافح أخت زوجته؛ لأنه يجوز له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلقها، ولا يحل له أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته:

السؤال الفتوى الثالث من الفتوى رقم (10917)
س3: جاء في القرآن الكريم أنه لا يحق للرجل الجمع بين الأختين، فهل معنى ذلك أن زوج الأخت يصلح محرما لأخت زوجته؟
ج3: ليس زوج امرأة محرما لأختها؛ لأنه ليس من محارمها، ولأنه يجوز للزوج الزواج من أختها عند فراقها بموت أو طلاق، وإنما حرم الجمع بين الأختين، لما قد يحدث من البغضاء والعداوة وقطيعة الرحم بين الأقارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان